الرئيسيةالأحكامشركات " بعض أنواع الشركات " " شركة المحاصة " في علاقة الشركاء بالغير وعلاقتهم ببعضهم " . حكم " عيوب التدليل " فساد الاستدلال " مايعد كذلك " .الطعنرقم ٤۲٦ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۲/۲٥المكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول