محاماة . سمسرة .
الموجز
قيام المحامى بأعمال السمسرة . إستحقاقه الأجر عنه قبل الموكل . لا يمنع من ذلك تحريم إشتغال المحاماة بالتجارة . علة ذلك .
القاعدة
نصت المادة 52 من قانون المحاماه على عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الأشتغال بالتجارة و من ثم فإن كل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 142 مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الإشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الإلتزام بل نص على هذا الحظر لإعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه و من ثم فإن الأعمال التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة و يجوز للمطعون عليه و هو محام المطالبة بالأجر الذى يستحقه عن عمل السمسره متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وعماد الدين بركات. (252) الطعن رقم 665 لسنة 46 القضائية (1، 2، 3) محاماة. نقابات. (1) موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتصديق الجمعية العمومية عليه. أثره. إسباغ صفة التشريع عليه. صدور قرار تقدير الأتعاب من مجلس النقابة الفرعية مكوناً من ثلاثة أعضاء طبقاً للنظام الداخلي. لا…

