كحول . حكم . " بياناته . بيانات التسبيب " . نقض " نطاق الطعن " .
الموجز
وجوب أن يتضمن الحكم القاضى بالادانة نص القانون الذى حكم بموجبه ابانته نص القانون الذى يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذى يبين العقوبات التكميلية عدم كفايته اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. وجوب أن يمتد أثر الطعن اليه ولو لم يقرر بالطعن .
القاعدة
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب - لما كان ذلك - وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى القانون رقم 363 لسنة 1956 الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه وإلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 التي اقتصر حكمها على بيان العقوبات الأصلية ما دام أنه لم يبين نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 التي طبقها على واقعة الدعوى والتي تحدد الأفعال التي يؤثمها القانون وتبين ما تقضي به من عقوبات تكميلية من تعويض ومصادرة وغلق - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه الثاني وإن لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد. (99) الطعن رقم 282 لسنة 45 القضائية كحول. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". نقض. "نطاق الطعن". وجوب أن يتضمن الحكم القاضي بالإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه. إبانته نص القانون الذي يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذي يبين العقوبات التكميلية. عدم كفايته. اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. وجوب أن يمتد أثر الطعن إليه ولو…

