محكمة استئنافية - طلبات التحقيق .
الموجز
محكمة استئنافية. طلبات التحقيق. المحكمة غير ملزمة بإجابتها.
القاعدة
المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هي استيفاء تحقيق أو سماع شهود كما تقضي بذلك المادتان 185 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1951 (287) القضية رقم 132 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. أ - إجراءات. سماع المجني عليه كشاهد في الدعوى. لا مانع. هو لا يعتبر خصماً للمتهم فيها. ب - محكمة استئنافية. طلبات التحقيق. المحكمة غير ملزمة بإجابتها. 1 - المجني عليه في الدعوى لا يعتبر خصماً…

