سلاح . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قتل عمد .
الطعن
رقم ۷۲۸۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.