الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تموين . حكم . تسبيبه . استلام مواد التموين من تجار الجملة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم .الطعنرقم ۱۱۱ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول