إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " .
الموجز
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
القاعدة
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، عز العرب عبد الصبور حسنين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة. (115) الطعن رقم 111 لسنة 65 القضائية (1، 2) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". (1) الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها. الاستثناء. إنكاره صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم…

