التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق فى الحبـــس " . بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" "القصور فى أسباب الحكم الواقعية".
الطعن
رقم ۱۲٦٤۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.