شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الجنايات

الطعن
رقم ۲۲۳۹ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۰/۱۲/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۱۲۸

الموجز

سلطتها في تغيير وصف التهمة .

القاعدة

إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للمحكمة في الحكم بالعقوبة أن تعدل شيئاً من الأفعال المبينة في أمر الإحالة تعديلاً يشدد منها. وكل ما أجازته لها إنما هو تغيير وصف تلك الأفعال بعينها بحيث لا يسوغ لها مهما يكن من الوصف الجديد أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المترتبة على الوصف الذي غيرته. أما تعديل الأفعال بحذف شيء منها يقلل من جسامة وصفها فهو الجائز لها. فليس للمحكمة أن تعدل التهمة المبينة في أمر الإحالة فتجعل الأفعال المسندة للمتهم هي "أنه جذب المجني عليها من يدها وطرحها أرضاً ورفع ملابسه وملابسها وحاول اغتيال عفافها بالقوة" بعد أن كانت تلك الأفعال في أمر الإحالة: "أنه جذبها من يدها وطرحها أرضاً ونام فوقها" وتنقل بذلك وصف الجريمة من هتك عرض بالقوة إلى شروع في وقاع بالقوة بدون سبق التنبيه إلى هذا التعديل وقت المرافعة. ولكن إذا كانت العقوبة التي أوقعتها المحكمة هي الأشغال الشاقة ثلاث سنين وهي الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 231 فقرة أولى عقوبات وهي التي كان يجب على محكمة النقض توقيعها ما دامت كل الأفعال المكونة لجريمة هتك العرض بالقوة ثابتة بالحكم بقطع النظر عن الزيادة التي أتت بها المحكمة فلا يكون للطاعن فائدة من طعنه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا