دفاع . حكم " تسبيبه " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى . فاذا تعرضت بالرد علي الدفاع وجب أن يكون الرد صحيحاً .
القاعدة
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة - إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (145) الطعن رقم 515 لسنة 31 القضائية دفاع. حكم "تسبيبه". (أ) إبداء المتهم دفاعا هاما ومؤثرا فى الدعوى. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه. مثال. (ب) عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى. فإذا ما تعرضت بالرد على الدفاع وجب أن يكون الرد صحيحا. 1 - إذا كان الحكم قد دان المتهمين دون…

