اتفاق. اشتراك. إثبات "بوجه عام" "قرائن". تزوير "أوراق رسيمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.