قتل عمد . سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۹٥۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.