حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . ظروف مشددة . قتل عمد . اقتران .
الطعن
رقم ۱۳۹٥۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.