إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخالص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقواق الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما ًلا يقبل منها.
الطعن
رقم ۲۸۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.