رشوة
الموجز
اعتراف الراشي او الوسيط . متى ينتج اثره ؟
القاعدة
الاعتراف المنصوص عنه في المادة 93 ع لم يحدد له النص زمناً ما ولا جهة حكومية خاصة يؤدى لديها. فهو بهذا الإطلاق يكون في أي زمن ولدى أية جهة إدارية أو قضائية؛ لكنه لا تتحقق فائدته ولا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلاً لدى جهة الحكم وهي القضاء؛ أما إذا حصل لدى جهة التحقيق الإدارية أو القضائية ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.

