مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر والتعويض عنه " .
الموجز
الضرر . من أركان المسئولية . وجوب ثبوته شرط لقيامها . تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه . من المسائل الواقعية . استقلال محكمة الموضوع به دون تعقيب عليها فيه . شرطه . بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
القاعدة
أنه وإن كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيامها إلا أن تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلى نائبى رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك . ( 80 )الطعنان رقما 4039 ، 4074 لسنة 74 القضائية(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". شركات " شركات المساهمة : تنظيمها " . الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون…

