إثبات - شهود
الموجز
الشهادة في الأصل هى أخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه .
مثال : لما يعتبر شهادة تسامعية .
القاعدة
لما كانت الشهادة في الأصل هى إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من إستعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن إستئجار الوحدة السكنية من جمعية ............ مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التى أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليه سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة. (111) الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية (1) إثبات "شهود". الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مثال: لما يعتبر شهادة تسامعية. (2) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".…

