الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات بوجه عام صلح حكم " تسبيبه -تسبيب غير معيب دفاع الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره "الطعنرقم ٥٦٦۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول