إيجار " القواعد العامة في الإيجار : تعريف عقد الإيجار " .
الموجز
عقد الإيجار . ما هيته .
القاعدة
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من ذات القانون هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة. (142) الطعن رقم 1070 لسنة 74 القضائية (1) عقد "أثر العقد". قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدنى. مؤداها. عدم استقلال أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله. (2) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: تعريف عقد الإيجار". عقد الإيجار. ما هيته. (3) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار:…

