إكراه الموظف العمومى . رشوة . عقوبة .
الموجز
جريمة المادة 109 عقوبات . الملغاه . ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة . اختلاف عناصرها عن جريمة الرشوة . المقصود من اعطائها حكم الرشوة : هو من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة .
القاعدة
جرى قضاء محكمة النقض على أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وتختلف في عناصرها عن جريمة الرشوة، وإذا كان الشارع قد أعطاها حكم الرشوة فإن مراده بأن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة التي قصد بها أن تكون مقابل الاتجار في الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف، ويؤكد هذا النظر ما تنص عليه المادة 103 من أن الغرامة لا تزيد على ما أعطي أو وعد به - وهنا لا وعد ولا عطية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (169) الطعن رقم 638 لسنة 31 القضائية (أ) إكراه الموظف العمومى. رشوة. عقوبة. جريمة المادة 109 عقوبات. ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة. اختلاف عناصرها فى جريمة الرشوة. المقصود من إعطائها حكم الرشوة: هو من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة. (ب) إكراه الموظف العمومى. القصد الجنائى. انصراف غرض المتهم إلى…

