حريق عمد
الموجز
المحلات التي يتناولها نص المادة 217 عقوبات .
القاعدة
إن المادة 217 عقوبات كما تنص على الحريق العمد الذي يقع في المباني أو العمارات تنص أيضاً على حريق كل محل مسكون أو معد للسكنى. فالزربية "مربط المواشي"، إذا كانت معدة للسكنى فعلاً فهي تدخل بلا نزاع في عداد المحلات التي يتناولها نص المادة الصريح.

