اشتراك في جريمة .
الموجز
اتهام عدة اشخاص بضرب افضى الى موت من غير سبق و اصرار .وجوب تعيين من ضرب المجنى عليه الضربة المميتة .الاعتماد في هذا التعيين على مصدر غير صحيح .بطلان الحكم .
القاعدة
إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجني عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذي ضرب المجني عليه الضربة المميتة. فإذا ما عينت المحكمة أحد المتهمين واعتمدت في تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها.

