إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " " طرق الإثبات : الكتابة ، البينة " " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ". بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش ". تزوير " تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ".
الطعن
رقم ۱۸٦۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.