قرار الحفظ
الموجز
شكله
القاعدة
قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وعليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن في الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً.

