تشكيل المحكمة
الموجز
اشتراك مستشار في حكم النقض . جوسه بهيئة المحكمة التي احيلت اليها القضية من جديد . جوازه .
القاعدة
يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان سبق له أن قضى في نقطة قانونية في نفس الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض لأن قضاءه الأول لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهة.

