سلاح . مشتبه فيهم . عقوبة . نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
محكمة النقض . حكمها في الموضوع . سلطتها . لها أن تأخذ المتهم بالرأفة . المادة 17 عقوبات .
القاعدة
لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين. (179) الطعن رقم 672 لسنة 31 القضائية سلاح. مشتبه فيهم. عقوبه. نقض "سلطة محكمة النقض". (أ) إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص. العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954. كون الجانى من المشتبه فيهم. سبق الحكم بإنذار المتهم. أثره: اتصافه بالاشتباه. توافر الظرف المشدد…

