تسجيل " رسم التسجيل " " الرسم التكميلى " " المعارضة في أمر تقدير الرسم " . نقض " حالات الطعن " "مخالفة القانون " .
الموجز
اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أو أنه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها. يعيب الحكم بمخالفة القانون.
القاعدة
إذا كان النزاع على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه منصبا على الأساس في إلزام الطاعنين برسم تسجيل تكميلى ، مما يفيد إختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسوم لعدم تسليم الطاعنين بحق مصلحة الشهر العقارى في فرض مثل هذا الرسم عليهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذا وصف الدعوى المقامة منهم على المصلحة المطعون عليها بطلب براءة ذمتهم من أى رسم تكميلى بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به و إنتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة يكون قد أخطأ في تكييفها مما يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (11) الطعن رقم 394 لسنة 25 القضائية تسجيل "رسم التسجيل" "الرسم التكميلي" "المعارضة في أمر تقدير الرسم". نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون". اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه…

