إثبات . رأي خبير فني في مسألة فنية .
الموجز
إثبات . رأي خبير فني في مسألة فنية . لا يصح تفنيده بشهادة الشهود .
القاعدة
إن رأي الخبير الفني في مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأي مدير مستشفى الأمراض العقلية في الحالة العقلية لشخص واستندت في القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1951 (333) القضية رقم 1917 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. إثبات. رأي خبير فني في مسألة فنية. لا يصح تفنيده بشهادة الشهود. إن رأي الخبير الفني في مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأي مدير مستشفى الأمراض العقلية في…

