استئناف " اثار الاستئناف " " الاثر الناقل للاستئناف "
الموجز
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . م 409 مرافعات سابق . مثال .
القاعدة
إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي طرح على المحكمة الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (11) الطعن رقم 10 لسنة 26 القضائية ( أ ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" - "الضريبة على الأرباح الاستثنائية" "وعاء الضريبة": وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس…

