قانون "تفسيره جريمة اركانها قصد نائى نقض حالات الطعن الخطأفى تطبيق القانون ". أثر الطعن دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره عقوبة" العقوبة المبررة".
الموجز
يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على القرار من وجه القضاء. دفاع الطاعنين أنهما حرضا آخر على قول غير الحقيقة في محضر الشرطة ابتغاء تجنب تشريح جثة والده جوهري. وجوب تحقيقه والفصل فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه أنزلت به عقوبة مبررة ولو اتصل وجه النقض به.
القاعدة
من المقرر أن الادلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لاعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات، إلا أنه يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء، وهو ما لم يستظهره الحكم على الرغم من إيراده قول المحكوم عليه أن الطاعنين حرضاه وإتفقا معه على قول غير الحقيقة في محضر الشرطة إبتغاء تجنب تشريح جثة والده المجنى عليه، وهو دفاع جوهرى في الدعوى لم تقسطه المحكمة حقه ولم تقل رأيها فيه مع أنه إذا صح تغير به وجه الرأى في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين، دون المحكوم عليه ............. الذى وإن إتصل وجه النقض به بالنسبة إلى الجريمة محل الطعن، إلا أن المحكمة أنزلت به عقوبة واحدة عنها وعن جريمتين آخريين، وهى عقوبة مبررة لإحدى هاتين الجريمتين
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة. (89) الطعن رقم 30134 لسنة 59 القضائية (1) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟ إدلاء الشاهد…

