بورصة - القطن
الموجز
القرار الوزارى 17/ 1952 ، وقرار لجنة البورصة الصادر 5/ 3 /1952 : صدور القرار الوزارى 17/ 1952 وحظره التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونصه على أن يجرى التعامل في هذا النوع من القطن عقود شهرى مايو ويوليه سنة 1952 . مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هى صدور القرار سالف الذكر .لجنة البورصة إذا أصدرت قرارها الرقيم 5/ 3/ 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم لا تكون قد أنشأن حكما جديدا و إنما أعملت مقتضى القرار الوزارى 17/ 1952
القاعدة
لما كان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 و حظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952، و كان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عملية القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فأنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر في 17 فبراير سنة 1952 و من ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه - إعمال لقرار لجنة البورصة الصادر في 5 مارس سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطلاً أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به يكون في غير محله .

