نقض ."نطاق الطعن".
الموجز
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض . لا يقبل تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه لحكم آخر ليس محل طعن .
القاعدة
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه . و ليس في باب النقض في قانون المرافعات و لا في القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن ، نص يماثل نص المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها مالم تكن قبلت صراحة و من ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (4) الطعن رقم 134 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "نطاق الطعن". نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض. لا يقبل تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه لحكم آخر ليس محل طعن. (ب) إعلان. أوراق المحضرين.…

