الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقوة الأمر المقضي .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲۳۹۲۲ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰٤/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول