إثبات " بوجه عام " " قرائن ". استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰۱۷۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.