محاماة " معاش المحامى " .
الموجز
نص الم 82 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعيين على عدم جواز الجمع بين معاشين . نص استثنائى . لا يقاس عليه الجمع بين المرتب و المعاش .
القاعدة
ما ورد بالمادة 182 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين الشرعية من عدم جواز الجمع بين معاشين نص إستثنائى لا ينطبق إلا في الحدود التى وردت به بغير توسع فلا يقاس عليه الجمع بين مرتب و معاش .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من إبريل سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (47) الطعن رقم 442 سنة 25 القضائية ( أ ) محاماة "معاش المحامي". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة 20 سنة وحدث…

