نقض "التقرير بالطعن ".
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به عدم التقرير بالطعن لا يجعل الطعن قائمة ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه إي إجراء آخر أساس ذلك؟ عدم تقرير الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم أثره عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
لما كان المحكوم عليه الثانى .......... وإن قدم الاسباب في الميعاد الا انه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن في رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النفض ولا يغنى عنه اى اجراء اخر ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين. (225) الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن". التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر. أساس ذلك؟ عدم تقرير الطاعن بالطعن بالنقض في الحكم. أثره. عدم قبول…

