عدم إلتزام المحكمة بندب خبير .
الموجز
عدم إلتزام المحكمة بندب خبير . متى وضحت لديها واقعة الدعوى .
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت الأدلة المطروحة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة في شأن جريمة الاشتراك والاستعمال فانه لا على المحكمة إن هي لم تلتزم قواعد الإثبات في المواد المدنية وتبين كيف وصل توقيع المدعي المدني الصحيح إلى المخالصة المدعي بتزويرها" وما أورده الحكم صحيح في القانون مجزئ في الرد على ما أثاره الطاعن في أوجه طعنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وصلاح الرشيدى . (147) الطعن رقم 1023 لسنة 44 القضائية (1 - 2) تزوير. "أوراق عرفية". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.…

