إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
الضرورة الحتمية لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع تقدير قيام الضرورة من عدمه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هي التي تقدر ما إذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى. (358) الطعن رقم 656 لسنة 45 القضائية إيجار "إيجار الأماكن". (1) الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني. مناطها. وجوب ألا يعود البائع إلى ممارسة ذات النشاط فى تاريخ معاصر. (2) الضرورة الحتمية لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع تقدير قيام الضرورة من عدمه. 1- مؤدى الضرورة فى معنى…

