نصب .جريمة "أركانها ".
الموجز
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها الطرق الاحتيالية في جريمة النصب مناط تحققها؟
القاعدة
من المقرر ان جريمة النصب كما هى معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة او بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف ، كما يجب ان يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او إحداث الامل بحصول ربح وهمى او غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار اليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد. (217) الطعن رقم 9651 لسنة 63 القضائية (1) نصب. جريمة "أركانها". جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟ (2) تزوير "أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". كون المتهم صاحب…

