الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " تفسيره".نقض طما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الإحكام .قضاة "رد القضاة ".الطعنرقم ٦۷۷۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول