الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۲۱٥۲ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول