الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات . " بوجه عام ". " شهادة ". نقض . " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱۰۱۹ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول