تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۲٦۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.