تأديب
الموجز
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع رب العمل من فسخ العقد لأحد الأسباب المبنية في المادة 76 ق 91 لسنة 1959 .
القاعدة
عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و منها وقوع إعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر في الصحف - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم. (395) الطعن رقم 40 لسنة 42 القضائية (1) توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال من سلطة المحكمة التأديبية. ق 142 لسنة 1963. الفصل فى المنازعة بشأن إعادتهم للعمل أو تعويضهم. من سلطة المحاكم العادية. (2) عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع…

