ضرائب "الطعن الضريبى " .
الموجز
طعن الممول على ربط الضريبة استنادا الى أن التقدير مبالغ فيه وأنه يطعن عليه جملة وتفصيلا تخلفه عن الحضور أمام اللجنة غير مانع له من التمسك أمام محكمة الطعن بعدم ملكيته للسيارة موضوع المحاسبة . علة ذلك .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن و بحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن إعتراض المطعون ضده الثانى على ربط الضريبة كان عاما بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه و لهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة و تفصيلاً ، و إنه "أى الممول" لم يحضر أمام لجنة الطعن و لم يبد " دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين و إنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها و إستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه و لو لأول مرة أمام المحكمة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس 1978 برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (163) الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية (1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". السيارة الأجرة المستغلة تجارياً. منشأة تجارية. عدم الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. أثره. التزام الممول بالضريبة عن سنة كاملة. مادتان 58، 59 ق 14 لسنة 1939. (2) ضرائب "الطعن الضريبي". طعن الممول…

