محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۲٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.