الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام .أمر بالأوجه.الطعنرقم ۱۳۱۰۳ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول