دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
خاسر الدعوى . ماهيته . من رفعها أو دفعها بغير حق . كفاية خسارة الخصم لها للحكم عليه بالمصاريف . م 184 مرافعات . اعتبار الخصم خاسراً لدعواه . حالتاه . رفض طلباته إذا كان مدعياً أو القضاء عليه كمدعى عليه بطلبات المدعى .
القاعدة
أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفى خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف ، عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات ، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة. (88) الطعن رقم 304 لسنة 74 القضائية (1 - 3) صلح "تصديق القاضي على الصلح". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الصلح". (1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح…

