دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
القضاء على المطعون ضده الثانى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عنه للطاعن لعدم حضوره بتوكيل يبيح الإقرار بالصلح المقدم من الطاعن بشأنه . مؤداه . وجوب إلزامه بمصروفات الدعوى بالنسبة لهذا العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام الطاعن بها استناداً لنص المادة 46 إثبات . خطأ ومخالفة في القانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الثانى قد قضى عليه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/12/2000 الصادر عنه إلى الطاعن لعدم حضوره بتوكيل يبيح الإقرار بالصلح المقدم من الطاعن بشأن هذا العقد الأمر الذى يتعين إلزامه بمصروفات الدعوى بالنسبة لهذا العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بها استناداً لنص المادة 46 من قانون الإثبات رغم أن حكم هذه المادة خاص بمصروفات دعوى صحة التوقيع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة. (88) الطعن رقم 304 لسنة 74 القضائية (1 - 3) صلح "تصديق القاضي على الصلح". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الصلح". (1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح…

