تفتيش" اذن التفتيش . تسبيبه ".استدلالات .
الموجز
صدور الإذن بالتفتيش بعد الإطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه اعتبار هذه الأسباب أسبابا للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن تلك.
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة حين اصدرت امرها بالتفتيش مثار الطعن انما اصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من ضابط المباحث طالب الامر وما تضمنه من اسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغا لاصداره فإنه بحسب امرها ذلك ان يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة الى ايراد تلك الاسباب في الامر نفسه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة. (208) الطعن رقم 21239 لسنة 65 القضائية (1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن.…

